الغلوسي يكتب : المادة 64 من القانون التنظيمي 14-113 تكرس سلطة وزارة الداخلية
المادة 64 من القانون التنظيمي 14-113 المتعلق بالجماعات المحلية تفيد أنه إذا ارتكب رئيس الجماعة أو عضو فيها أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل قام عامل الإقليم بمراسلته للإدلاء بإيضاحات داخل أجل عشرة أيام.
ويحق للعامل أن يحيل القضية بعد ذلك على المحكمة الإدارية المختصة للنظر في طلب عزل عضو الجماعة أو رئيسها، ويترتب عن تلك الإحالة إيقاف العضو أو الرئيس عن ممارسة مهامهما إلى أن يصدر حكم نهائي في القضية عن القضاء الإداري.
المثير في هذه المادة أن واضع النص حرص على ترتيب الجزاء على مجرد إحالة العضو أو الرئيس على المحكمة الإدارية وهو توقيف العضو أو الرئيس عن مزاولة مهامهما ،وهو سلوك يستبطن تكريس سلطة وزارة الداخلية على الجماعات الترابية وافتراض ان تقارير وزارة الداخلية التي تحال على القضاء هي ذات حجية قوية حتى قبل أن يقول هذا الأخير كلمته في المعطيات والوقائع التي كيفت من طرف العامل بأنها تشكل مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل ،والحال ان الذي يتمتع بسلطة تكييف تلك الوقائع وما إذا كانت تشكل فعلا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل هو القضاء وحده ،هذا فضلا عن كون وزارة الداخلية لا تحيل كل تقاريرها المنجزة بخصوص تدبير الجماعات الترابية على القضاء في سلوك انتقائي وتمييزي وهدر لقاعدة المساواة أمام القانون سواء في إطار المادة 64 موضوع هذه التدوينة أو المادة 65 من ذات القانون أعلاه والتي تتعلق بتنازع المصالح.
لكن الغريب أن عضو الجماعة أو رئيسها إذا توبع جنائيا من أجل جرائم خطيرة ومشينة تتعلق بتبديد واختلاس اموال عمومية والرشوة والتزوير فإنه يستمر في مزاولة مهمامه بشكل عادي بل إنه يستمر في أداء أدواره الوظيفية ويخطب على الناس من قبة البرلمان في الشفافية والنزاهة !!حتى إذا صدر ضده حكم قضائي استئنافي بعقوبة سالبة للحرية ويتم الاحتجاج بقرينة البراءة وأن الحكم غير نهائي ،في حين تهدم قرينة البراءة ويتم توقيفه عن مزاولة مهامه إذا تعلق الأمر بمجرد تقرير صادر عن وزارة الداخلية أحيل بموجبه العضو أو الرئيس المعني على المحكمة الإدارية ،إنها إحدى مفارقات التشريع ومكانة وأهمية السلط في المغرب !!